L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 40/1998 · 29/07/1998

منشور مشترک عدد 40 بتاريخ 29 جويلية 1998 :  مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقسيمات و برخص البناء

الجمهورية التونسية  منشور مشترک عدد 40 بتاريخ 29 جويلية 1998  من وزير الداخلية والتجهيز المكان  إلى  السادة :  - الولاة ورؤساء البلديات. - رؤساء مناطق الأمن والحرس الوطني - المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان  الموضوع : مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقسيمات و برخص البناء . المصاحيب : 4. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.