Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
منشور مشترک عدد 40 بتاريخ 29 جويلية 1998
من وزير الداخلية والتجهيز المكان
إلى
السادة :
- الولاة ورؤساء البلديات.
- رؤساء مناطق الأمن والحرس الوطني
- المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان
الموضوع : مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقسيمات و برخص البناء .
المصاحيب : 4.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.