الجمهورية التونسية
منشور مشترک عدد 40 بتاريخ 29 جويلية 1998
من وزير الداخلية والتجهيز المكان
إلى
السادة :
- الولاة ورؤساء البلديات.
- رؤساء مناطق الأمن والحرس الوطني
- المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان
الموضوع : مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقسيمات و برخص البناء .
المصاحيب : 4.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.