Résumé : Les conditions de rejet de la comptabilité
ملخص : لا يجوز للإدارة التخلي عن المحاسبة عند إجراء المراقبة واللجوء إلى القرائن إلا في صورة عدم تقديم أو رفض تقديم المطالب بالضريبة لوثائقه الحسابية
الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد:39425
تاريخ القرار: 29 مارس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.