Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39425 بتاريخ 29 مارس 2010 : التخلي عن المحاسبة عند إجراء المراقبة
Textes appliqués
- الفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات autres décisions
- الفصل 67 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصلين 8و9 من المجلة التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.