L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/39425 · 29/03/2010

قرار تعقيبي عدد 39425​​​​​​​ بتاريخ 29 مارس 2010 : التخلي عن المحاسبة عند إجراء المراقبة

Résumé : Les conditions de rejet de la comptabilité ملخص : لا يجوز للإدارة التخلي عن المحاسبة عند إجراء المراقبة واللجوء إلى القرائن إلا في صورة عدم تقديم أو رفض تقديم المطالب بالضريبة لوثائقه الحسابية الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد:39425  تاريخ القرار: 29 مارس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.