Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 8

LIVRE PREMIER — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE II — DES LIVRES DE COMMERCE

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 39828 بتاريخ 30/11/2022 : انتقال عبء الإثبات إلى من يدفع بعدم استخلاص المبالغ الثابتة بمستندات تعاقدية معتمدة بالاختبار

    Jurisprudence J P 39828/2022 30 novembre 2022

    يتحدد تحمل عبء الإثبات بحسب المركز في الادعاء والدفع لا بمجرد صفة المدعي أو المدعى عليه، وينتقل العبء إلى من يتمسك بدفع ينفي ما تأسس عليه الادعاء متى كان ذلك الدفع هو الواقعة المنشئة لبراءته.

  2. قرار تعقيبي عدد 39425​​​​​​​ بتاريخ 29 مارس 2010 : التخلي عن المحاسبة عند إجراء المراقبة

    Jurisprudence J P 2010/39425 29 mars 2010
  3. قرار تعقيبي عدد 39425 بتاريخ 29 مارس 2010 : قاعدتي مسك المحاسبة

    Jurisprudence J P 2010/39425 29 mars 2010
  4. قرار تعقيبي عدد 22165 بتاريخ 15/04/2003 : قيام مسؤولية الوكيل قبل موكله بتعمد الخطأ الموجب للضرر

    Jurisprudence J P 22165/2003 15 avril 2003

    يبقى النظر في استئناف الأحكام الابتدائية من أنظار الدوائر الاستئنافية المدنية في النزاعات بين التجار طالما وأن إحداث الدوائر التجارية اقتصر على المحاكم الابتدائية.