Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22165 بتاريخ 15/04/2003 : قيام مسؤولية الوكيل قبل موكله بتعمد الخطأ الموجب للضرر

J P 22165/200315 avril 2003

Principe juridique

  1. يبقى النظر في استئناف الأحكام الابتدائية من أنظار الدوائر الاستئنافية المدنية في النزاعات بين التجار طالما وأن إحداث الدوائر التجارية اقتصر على المحاكم الابتدائية.
  2. لا يمنع عدم مسك الدفاتر التجارية طبقا للأحكام المنظمة لها من إجراء الحساب بين الطرفين اعتمادا على ما توفر من حجج ودفاتر حسابية متماشية مع المؤيدات الممسوكة من الجانبين.
  3. تقوم مسؤولية الوكيل تجاه موكله على ثبوت خطأ مقصود صدر عنه وأدى إلى إلحاق خسارة بالموكل بسبب التقصير في تنفيذ الوكالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.