Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22165 بتاريخ 15/04/2003 : قيام مسؤولية الوكيل قبل موكله بتعمد الخطأ الموجب للضرر
Principe juridique
- يبقى النظر في استئناف الأحكام الابتدائية من أنظار الدوائر الاستئنافية المدنية في النزاعات بين التجار طالما وأن إحداث الدوائر التجارية اقتصر على المحاكم الابتدائية.
- لا يمنع عدم مسك الدفاتر التجارية طبقا للأحكام المنظمة لها من إجراء الحساب بين الطرفين اعتمادا على ما توفر من حجج ودفاتر حسابية متماشية مع المؤيدات الممسوكة من الجانبين.
- تقوم مسؤولية الوكيل تجاه موكله على ثبوت خطأ مقصود صدر عنه وأدى إلى إلحاق خسارة بالموكل بسبب التقصير في تنفيذ الوكالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.