الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311004
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2016
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الشركة المالية للإستثمار في شخص ممثلها القانوني، مقرها الإجتماعي ب*****"، مكتب **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.