من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول إعفاء عقد تأمين مبرم في إطار صفقة من إجراء التسجيل
المرجع : مكتوبكم عدد 3935 بتاريخ 17 ديسمبر 2020 الوارد علينا بتاريخ 3 فيفري 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إعفاء عقد تأمين عربات بريّة ذات محرّك مبرم في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.