Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13035 مؤرخ في 11 جوان 2015 : طلب تغيير شكل التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق
Principe juridique
- إن تحرير الزوجة طلبها في الطور الاستنتافي طلب التعويض عن الضرر المادي للطلاق من رأس مال إلى جراية عمرية لا يعد من الطلبات الجديدة أو تحويرا فيما تسلط عليه الحكم الابتدائي مراعاة للفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وللمفعول الانتقالي للاستئناف زيادة عن خصوصية الدعاوي الشخصية من جهة الإجراءات أو النظر في الاصل
Textes appliqués
- الفصلان 147 و 148 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 31 م.أ.ش autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.