الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 أفريل 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ الديوان الوطني للصناعات التقليدية يتولتى إبرام إتفاقية شراكة لإنجاز مشروع "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.