من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على مبالغ التعويض في إطار صفقة عمومية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 أكتوبر 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على مبالغ التعويض الذي تم إقرارها لفائدة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.