حول النظام الجبائي المطبق على خدمات مطعم مسداة لفائدة طلبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط
16/09/2013
من وزير المالية إلى
N° 1905
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على خدمات مطعم مسداة لفائدة طلبة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 سبتمبر 2013
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة واجباتكم تجاه الأداء على القيمة المضافة لشركتكم المختصّة في إسداء خدمات المطعم لفائدة طلبة معهد " [؟] " خاصّة أنّه تمّ منحكم صفة خاضع كلّي للأداء على القيمة المضافة، مبيّنين أنّ كراس الشروط المنظّم لنشاطكم لم يصدر بعد من قبل وزارة الإشراف على القطاع، يشرفني إعلامكم بأنّ خدمات المطاعم تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك طبقا للعدد 10 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور خدمات المطاعم المسداة لفائدة الطلبة والتلاميذ والمتكونين بمراكز التكوين المهني الأساسي وذلك وفقا لكراس شروط معدّ من طرف وزارة الإشراف على القطاع وذلك وفقا لأحكام العدد 30 مكرر من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس وباعتبار عدم صدور كراس الشروط المذكور، فإنّ خدمات المطعم في الحالة الخاصّة تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12%، وبالتالي يتعيّن عليكم التصريح بالأداء على القيمة المضافة شهريّا وفقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام و التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبق بعنوان خدمات مطعم مسداة لفائدة التلاميذ
- حول نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على نشاط المطعم السياحي "-------- "
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الخدمات المسداة من قبل شركة " **** "
- TVA applicable au titre des services de restauration rendus au profit des étudiants
- طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان نشاط "مطعم"