L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1483 /2012 · 27/09/2012

حول نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على نشاط المطعم السياحي "-------- "

من  وزير المالية إلى الموضوع : حول نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على نشاط المطعم السياحي "-------- "  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 أوت 2012.  وبعد ،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على الخدمات المسداة من قبل المطعم السياحي "-

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.