حول نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على نشاط المطعم السياحي "-------- "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
2012/09/27
من وزير المالية إلى 1483
الموضوع : حول نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على نشاط المطعم السياحي " ---------- ".
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 أوت 2012.
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على الخدمات المسداة من قبل المطعم السياحي " ------------ " والمتمثّلة خاصّة في تقديم الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة، يشرفني إعلامكم أنّ الخدمات المسداة من قبل المطعم موضوع الاستشارة المتعلقة بتقديم الأطعمة والمشروبات الساخنة (القهوة، الشاي...) والباردة (عصير الغلال، مشروبات غازية...) تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12 % وذلك طبقا لأحكام العدد 10 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على رقم المعاملات المتأتي من بيع المشروبات الكحولية في إطار نشاط مطعم سياحي
- حول النظام الجبائي المطبق على خدمات مطعم مسداة لفائدة طلبة
- حول النظام الجبائي المطبق بعنوان خدمات مطعم مسداة لفائدة التلاميذ
- طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان نشاط "مطعم"
- حول نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على المحولات الكهربائية