طلب توضيحات جبائية تتعلق ببعض الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
2014/07/01 1000 من وزير الاقتصاد والمالية إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية تتعلق ببعض الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل . المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 جوان 2014.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة والمعلوم على المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية المطبق على بعض الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل في إطار نشاطها والمتمثلة في خدمات الإيواء والتنشيط و خدمات المطعم و غسل الثياب والهاتف والصناديق الحصينة و بعض الخدمات التي يمكن أن يسديها النزل إمّا عن طريق التصرف المباشر أو في إطار لزمة أو عقد كراء كاستعمال الانترنات و قاعات الألعاب و الصناعات التقليدية و الأسواق والتصوير الفوتوغرافي والوشم والحلاقة وبيع الملابس والعقاقير وخدمات "SPA" و" Thalasso" وبيع المجوهرات.
وجوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادّة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على النزل
تخضع عمليات الإيواء والتنشيط وخدمات المطعم وغسل الثياب والهاتف والصناديق الحصينة وكذلك الخدمات المنجزة مباشرة من قبل النزل و المتمثلة في استعمال الأنترنات و قاعات الألعاب والتصوير والوشم والحلاقة وبيع الملابس والعقاقير وخدمات "SPA" والمعالجة بمياه البحر إذا كانت مسداة داخل النزل للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12 % عملا بأحكام العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
و يخضع رقم المعاملات المحقق بهذا العنوان للمعلوم على النزل وذلك على أساس 2 % من رقم المعاملات الجملي الخام و ذلك طبقا لأحكام الفصل 43 من مجلة الجباية المحلية.
Page 2
هذا وتخضع عمليات كراء المحلات لفائدة الغير لممارسة الأنشطة المذكورة أعلاه وكذلك ممارسة تجارة المجوهرات أو المنتجات المختلفة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 % بيوعات منتجات الصناعات التقليدية المحلية سواء كانت منجزة من قبل النزل أو من قبل الغير.
ولا تخضع معينات الكراء للمعلوم على النزل بل تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و ذلك على أساس 0,2% من رقم المعاملات الخام المتأتي من كراء المحلات دون حد أدنى.
كما يخضع مستغلو هذه المحلات للمعلوم على المؤسسات على أساس رقم المعاملات الخام مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
II- في مادة المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة
طبقا لأحكام الفصل 50 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة يستوجب المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة خاصة على المؤسسات السياحية بنسبة 1% من رقم المعاملات المحقق من قبل مستغلي المؤسسات السياحية المصنّفة.
وعلى هذا الأساس و بالنسبة إلى الحالة الخاصة بشركة ************************** فإن المداخيل المتأتية من الخدمات المسداة من قبلها في إطار نشاطها والمتمثلة في خدمات الإيواء والتنشيط وخدمات المطعم وغسل الثياب والهاتف والصناديق الحديثة والخدمات التي يمكن أن يسديها النزل عن طريق التصرّف المباشر كالأنترنات وقاعات الألعاب والصناعات التقليدية والأسواق والتصوير والوشم والحلاقة وبيع الملابس والعقاقير وخدمات "SPA" و"Thalassa" وبيع المجوهرات، تدخل ضمن قاعدة احتساب المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à des services fournis par un hôtel
- حول المعلوم على المؤسسات والمعلوم على النزل والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الخدمات المسداة من قبل شركة " **** "
- النظام الجبائي في مادة المعلوم على النزل والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة وأتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض
- Services rendus par les établissements hôteliers au profit des sociétés totalement exportatrices