من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة
إلى
الموضوع: النظام الجبائي في مادة المعلوم على النزل والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة وأتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 ديسمبر 2020
و لقد أفدتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.