من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية تتعلق ببعض الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2013
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة :
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.