الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول خضوع نشاط إنتاج السكر المرحي إلى الأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني الموظف لفائدة تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
المرجع &n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.