Enregistrement des contrats conclus faisant suite à un marché
حول تسجيل عقود صفقات تنفيذا لصفقة سابقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2014 أكتوبر 14 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1683
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول تسجيل عقود صفقات تنفيذا لصفقة سابقة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 سبتمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم مع الشركة […] عقد صفقة موضوعها انجاز وتجهيز واستغلال أربعة محطات تحلية مياه بكلّ من مارث ومطماطة وبني خداش وبلخير وقد تمّ تسجيلها بتاريخ 17 جانفي 2013 بالمعلوم القار باعتبار أن طلب العروض قد تمّ في 2012 .
كما بينتم أنكم وفي إطار تجسيم الصفقة المذكورة قمتم بابرام صفقات خاصة مع مقاولات متخصّصة في الهندسة المدنية والبناء والتجهيز الكهربائي والآلي وتطلبون على هذا الأساس تسجيل هذه الصفقات الخاصة بالمعلوم القار.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه ابتداء من غرة جانفي 2013 تخضع عقود الصفقات للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0،5% على أساس قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات وذلك طبقا لأحكام العدد19 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما تمت إضافته بمقتضى أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013.
إلا أنه و في الحالة الخاصة وباعتبار أن عقد الصفقة المبرم بين شركة […] وشركة "[…]" بتاريخ 31 جويلية 2013 وعقد الصفقة المبرم بين شركة […] وشركة "[…]" بتاريخ 14 أوت 2013 يعدّان تجسيما للصفقة المبرمة مع الشركة الوطنية […] والتي موضوعها انجاز وتجهيز واستغلال أربعة محطات تحلية مياه فإنهما يخضعان للتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ20 دينارا على كل صفحة من كل نسخة من العقد.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.