Enregistrement de contrats de marchés spécifiques conclus dans le cadre de la concrétisation d’un contrat de marché général cadre
حول نظام تسجيل عقود الصفقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية مــن وزيــر الماليــة إلــى 19-03-2015 N°527 الموضــوع: حول نظام تسجيل عقود الصفقات المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 02 مارس 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة استغلال قنال وانابيب مياه الشمال أبرمت صفقة بالتفاوض المباشر مع وزارة الفلاحة في حق المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وذلك لتزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري في الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2014، ووقع تسجيلها بالقباضة المالية ببئر القصعة بتاريخ 12 ماي 2012 تحت عدد 1.
وأفدتم أنه بعد الترفيع في سعر بيع مياه الري من قبل سلطة الإشراف، تم إبرام الملحق عدد 1 للصفقة الإطارية المذكورة لتعديل الفصلين المتعلقين بالتسعيرة ومبلغ الصفقة، وتم تسجيل الملحق المذكور بالقباضة المالية ببئر القصعة بتاريخ 22 مارس 2013.
كما أفدتم أنه تم الترفيع في سعر بيع مياه الري من قبل سلطة الإشراف مرة ثانية وعلى إثرها تم إبرام الملحق عدد 2، وتم تسجيله بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5% على كامل مبلغ الصفقة الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار لمعاليم التسجيل المدفوعة سابقا. وطلبتم تبعا لذلك بمدكم بتوضيحات في الغرض.
وأفدتم من جهة أخرى أنه تم إبرام صفقة إطارية عامة مع وزارة الفلاحة في حق المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وذلك لتزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري في الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2017. وتم تسجيلها بالقباضة المالية ببئر القصعة بتاريخ 12 فيفري 2015 تحت عدد […] ، وأنه ستبرم على ضوئها صفقات إطارية خاصة مع كل مندوبية على حدة في حدود مبلغ الصفقة السنوي المذكور.
وطلبتم تبعا لذلك إفادتكم هل يستوجب تسجيل الصفقات الإطارية الخاصة مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية خاصة بعد تسجيل الصفقة الإطارية العامة وكيفية احتساب معلوم التسجيل عن كل صفقة إطارية خاصة. Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tél / الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Fax / الفاكس : 71.790 550 Site web / موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة إلى مراجعة معاليم التسجيل المستخلصة بعنوان الملحق عدد 2 للصفقة الإطارية المبرمة سنة 2012
حيث أنه تم تسجيل عقد الصفقة الإطارية وملاحقها الاثنين فإنه يمكنكم إيداع طلب استرجاع لدى مصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المختص قصد النظر في إمكانية مراجعة المعاليم المستخلصة وإرجاع فائض الأداء المدفوع بدون موجب إن وجد وذلك عملا بأحكام الفصول 28 ما بعده من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
2- بالنسبة إلى نظام تسجيل عقود الصفقات الخاصة التي سيتم إبرامها تجسيما للصفقة الإطارية المبرمة في سنة 2015
حيث أن الصفقات الخاصة التي ستبرم مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية تعتبر تجسيما للصفقة الإطارية العامة المبرمة بين وزارة الفلاحة وشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال،
وحيث تم تسجيل عقد الصفقة الإطارية المذكورة بقباضة المالية ببئر القصعة بتاريخ 12 فيفري 2015 تحت عدد […] بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% فإن الصفقات الخاصة التي ستبرم مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية تجسيما لها تخضع للتسجيل بالمعلوم القار المحدد بــ20 دينار عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.