Modalités de détermination du rapport « R » par les sociétés pétrolières
حول كيفية احتساب الحاصل "ح" بالنسبة إلى عقود اقتسام الإنتاج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية 2014 أكتوبر 16 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1690
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول كيفية احتساب الحاصل "ح" بالنسبة إلى عقود اقتسام الإنتاج المرجع : ـ مكتوبكم بتاريخ 11 جوان 2014 ـ الاجتماع المنعقد بتاريخ 19 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، وجود بعض الصعوبات التطبيقية التي تعترض المؤسسة […] في احتساب الحاصل "ح" بالنسبة إلى عقود اقتسام الإنتاج، حيث يمثل الحاصل "ح" طبقا لأحكام المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 (الفصل 20) خارج قسمة المداخيل الصافية مجمعة والمصاريف الجملية مجمعة المتعلقة بالامتياز المعني، ويمثل طبقا لأحكام مجلة المحروقات (الفصل 3.2.101)، خارج قسمة المداخيل الصافية مجمعة والمصاريف الجملية مجمعة التي يحققها كل صاحب رخصة والمتعلقة على التوالي بكل امتياز استغلال وبكل رخصة بحث قد ينتج عنها الامتياز المذكور.
هذا وبينتم أنه باعتبار أن رخصة البحث وامتيازات الاستغلال التي قد تنتج عنها تسند بالنسبة إلى عقود اقتسام الإنتاج إلى المؤسسة الوطنية، فإن هذه الأخيرة تقوم باحتساب الحاصل "ح" بالنسبة إلى كامل الرخصة. وبالتالي يساوي الحاصل "ح" خارج قسمة المداخيل الصافية مجمعة لكامل رخصة البحث والمصاريف الجملية مجمعة التي تم بذلها بالنسبة إلى الرخصة المذكورة.
وعلى هذا الأساس، بينتم أن مكونات الحاصل "ح" بالنسبة إلى عقود اقتسام الإنتاج تضبط كما يلي:
1- بالنسبة إلى بسط الحاصل "ح" (numérateur)
المداخيل الصافية المجمعة = رقم المعاملات الجملي لكل السنوات بما في ذلك رقم معاملات السنة المعنية ـ مجموع الأداءات والضرائب المستوجبة أو المدفوعة بعنوان السنوات السابقة للسنة المعنية
Page 2
- رقم المعاملات الجملي هو رقم معاملات المقاول (profit oil) يضاف إليه رقم معاملات المؤسسة الوطنية والذي يضبط على أساس مجموع الكميات المخصصة للتسويق والكميات التي مكنتها من استرجاع المصاريف المبذولة من قبل المقاول (cost oil).
- مجموع الأداءات المستوجبة بعنوان السنوات السابقة للسنة المعنية = الأداءات والضرائب المستوجبة أو المدفوعة من قبل المؤسسة الوطنية والضريبة المستوجبة على المقاول والتي تقوم المؤسسة الوطنية بدفعها وكذلك الأتاوة النسبية على كميات المحروقات.
2- بالنسبة إلى قاسم الحاصل "ح" (dénominateur)
المصاريف الجملية المجمعة هي المصاريف الجملية المبذولة بعنوان أنشطة البحث المنجزة في إطار رخصة البحث تضاف إليها عند الاقتضاء المصاريف المتعلقة بأعمال الاستكشاف المنجزة في نطاق رخصة الاستكشاف وكل مصاريف التطوير والاستغلال المتعلقة بامتياز الاستغلال المعني باستثناء الضرائب والمعاليم والأداءات المستوجبة أو المدفوعة من قبل صاحب الرخصة بعنوان استغلاله.
وعلى هذا الأساس، طلبتم إبداء الرأي حول الطريقة المعتمدة من قبل المؤسسة […] لضبط الحاصل "ح" كما تم بيانها أعلاه بالنسبة إلى عقود اقتسام الإنتاج.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الطريقة المعتمدة لضبط الحاصل "ح" من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تثير من جانبي الملاحظات التالية:
- على مستوى البسط: إنّ مجموع الأداءات المستوجبة بعنوان السنوات السابقة للسنة المعنية التي يمكن طرحها تقتصر على الضرائب والأداءات والمعاليم المستوجبة على المؤسسة الوطنية دون سواها المدفوعة منها وغير المدفوعة حيث لا يمكن طرح الضريبة المستوجبة على المقاول والتي تدفعها المؤسسة […] باسمه ولحسابه. - على مستوى القاسم: يتم ضبط المصاريف الجملية المجمعة على أساس المصاريف الجملية المبذولة التي تتحملها المؤسسة […] وليس على أساس المصاريف التي تم استرجاعها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.