L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 90/2016 · 06/01/2016

حول المساهمة في تعويض النقص الحاصل في عدد مأوي السيارات

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول المساهمة في تعويض النقص الحاصل في عدد مأوي السيارات المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 ديسمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول وجوب دفع المساهمة في إنجاز مأوي جماعية باعتبار النقص الحاصل في عدد مأوي السيارات التي طالبتكم بها بلدية *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.