من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة في تعويض النقص الحاصل في عدد مأوي السيارات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول وجوب دفع المساهمة في إنجاز مأوي جماعية باعتبار النقص الحاصل في عدد مأوي السيارات التي طالبتكم بها بلدية *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.