من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت المقاول في رخصة استغلال محروقات في إطار عقد اقتسام الإنتاج شركة ***
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جوان 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار الفصلين 97 و 98 من مجلة المحروقات، أبرمت الدولة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.