من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول دفع مبالغ لفائدة منظمي رحلات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 3 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الديوان الوطني التونسي للسياحة أبرم اتفاقيتي شراكة مع منظمي الرحلات " ------------------ " المقيم بفرنسا و" ---------------- " المقيم بتش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.