Campagne publicitaire réalisée par une agence de publicité française au profit de l'office national du tourisme tunisien
حول النظام الجبائي لخدمات التكوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 326 2013 فيفري 26
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد على حملة الإشهار الوطني للديوان المرجع: مكتوبكم عدد 13-673 بتاريخ 15 جانفي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة المطبق على حملة الإشهار الوطني للديوان بعنوان 2013 التي سيتم إنجازها من قبل وكالة إشهار بفرنسا " […] " وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
لا تصنّف المصاريف المتعلقة بتنفيذ عملية الإشهار التي ستنجزها وكالة الإشهار " […] " بمختلف الأسواق الأوروبية لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة والمتمثلة في طبع وتوزيع المناشير المخصّصة لذلك وبث الومضات الإشهارية ضمن الأتاوات المنصوص عليها بالفصل 19 من الاتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين بتاريخ 28 ماي 1973. وبالتالي فهي لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصول 1 و 3 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% خدمات الإشهار المنجزة من قبل وكالة الإشهار " […] " لفائدة الديوان الوطني للسياحة بإعتبارها مستعملة بالبلاد التونسية.
Page 2
ويتعين على الديوان خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المتعلقة بالخدمات الإشهارية المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ويعتبر هذا الخصم تحريريا من الأداء المذكور بالنسبة لوكالة الإشهار.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Services de publicité réalisés par une société française
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات التكوين المهني
- Régime de TVA applicable à l'Office National de Télécommunications
- Transport de courrier au profit de l'office national des postes
- النظام الجبائي لخدمات الإشهار بالخارج