مذكرة خاصة عدد 668 بتاريخ 27 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر إعادة هيكلة الديوان الوطني للصناعات التقليدية في سنة 1990 تخلى هذا الأخير عن كل نشاط إنتاج وترويج، كما بينتم أن الديوان وقع تصنيفه ضمن المؤسسات التي لا تكتسي صبغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.