الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للديوان الوطني للصناعات التقليدية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 مارس 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن تقرير مراقب الحسابات الذي تم تكليفه بإنجاز عملية رقابة داخلية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.