L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2047/2013 · 08/10/2013

تبعات عدم احترام نسبة استعمالات شركات الاستثمار ذات رأس للمبالغ الموضوعة على ذمتها أو لرأس مالها المحرر

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات  والتشريع الجبائي  من وزير المالية  إلى الموضوع : تبعات عدم احترام نسبة استعمالات شركات الاستثمار ذات رأس للمبالغ الموضوعة على ذمتها أو لرأس مالها المحرر.  المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 10 سبتمبر 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.