الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : تبعات عدم احترام نسبة استعمالات شركات الاستثمار ذات رأس للمبالغ الموضوعة على ذمتها أو لرأس مالها المحرر.
المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 10 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.