L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 605/2012 · 03/05/2012

مآل الامتيازات الجبائية في صورة تصفية شركة استثمار ذات رأس مال تنمية

من وزير المالية إلى الموضوع: مآل الامتيازات الجبائية في صورة تصفية شركة استثمار ذات رأس مال تنمية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أنّ تصفية شركة استثمار ذات رأس مال تنمية التي تؤدي حتما إلى عدم احترام نسب الاستعمال المحددة لها، لا ينجرّ عنها الرجوع في الامتيازا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.