حول النظام الجبائي المطبق على المبالغ المحولة بعنوان نشر مقالات علمية في مجلات أجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 2278 من وزير المالية 2013/11/29 إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المحوّلة بعنوان نشر مقالات علمية في مجلات أجنبية المرجع : مكتوباكم بتاريخ 11 و15 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار البحوث والأنشطة العلمية التي تجري بمركز ****************** ببرج السدرية يقوم بعض الباحثون والطلبة بنشر مقالات علمية في مجلات أجنبية وطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ المحوّلة لفائدة دور النشر الأجنبية مقابل نشر المقالات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان المبالغ المحوّلة لفائدة دور النشر الألمانية والأمريكية مقابل نشر مقالات علمية موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه باعتبار أنّ تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975 وبين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 جوان 1985 لا يشملها.
ويستوجب الإعفاء المذكور إدلاء دور النشر المذكورة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بكلّ من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة وذلك بمناسبة كلّ عملية تحويل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي المبالغ مدفوعة مقابل نشر مقالات علمية بمجلة هندية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل نشر مقالات علمية بمجلة استرالية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل نشر مقالات علمية بمجلات بريطانية
- حول تحويل مبالغ مقابل نشر مقالات بصحف بالخارج
- Régime applicable aux montants transférés à l’étranger en contrepartie de la publication d’articles scientifiques dans une revue étrangère