L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2032/2014 · 02/12/2014

حول تسجيل عقد صفقة مبرم مع شركة بترولية بالمعلوم القار

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع: حول تسجيل عقد صفقة مبرم مع شركة بترولية بالمعلوم القار المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 نوفمبر 2014 وبعد. لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " ------------ " أبرمت عقد صفقة مع الشركة البترولية " -------------- "' لتنفيذ اأشغال مد أنبوب نفط بطول 50 كلم ر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.