الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول توظيف نسبة 6% عوضا عن 12 % بعنوان بيع تجهيزات موردة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 نوفمبر 201.
تضمن مكتوبكم طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.