من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 مارس 2016
نبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمفتضاه معرفة التاريخ المعتمد عند المراجعة الأولية للعقود الناقلة للملكية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يقع تدارك الإغفالات التي وقع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.