حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2146 من وزير المالية إلى 2016/07/18
الموضوع : حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 جوان 2016
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة البعث العقاري ******* ****** أبرمت مع حرفائها عقود وعود بيع سنة 2013 وتمّ إبرام عقود البيع النهائية بعد دخول قانون المالية لسنة 2014 الذي نقّح النظام التفاضلي الممنوح للاقتناءات لدى الباعثين العقاريين حيز التنفيذ. كما بيّنتم أنّ بعض المشترين لم يقوموا بالتعريف بالإمضاء على وعود البيع وطلبتم معرفة مدى إمكانية تسجيل عقود البيع النهائية التي تتمّ تجسيما لوعود بيع مبرمة قبل غرّة جانفي 2014 وغير معرّف بالإمضاء عليها بالمعلوم القار.
وجوابا أتشرف بإعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 95 من قانون المالية لسنة 2014 تطبق الأحكام الجديدة للبعث العقاري على عقود اقتناء العقارات لدى الباعثين العقاريين المبرمة بداية من غرة جانفي 2014، وبالتالي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل إلى غاية موفى سنة 2013 خاصة عقود البيع النهائية المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2014 والتي تتم تجسيما لعقود وعود البيع التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ والمستوفية لشروط البيع التام.
وعلى هذا الأساس وحيث أن عقود وعود البيع موضوع تساؤلكم لم تكتسب تاريخا ثابتا على معنى الفصل 450 من مجلّة الالتزامات والعقود فإنها لا يمكن أن تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار وبالتالي فإن عقود البيع النهائية المبرمة في هذا السياق تبقى خاضعة للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.