L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3015/2016 · 01/11/2016

حول الحصول على شهادة إعفاء سنوية للمبالغ الراجعة لمنظمات دولية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الحصول على شهادة إعفاء سنوية للمبالغ الراجعة لمنظمات دولية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن *********  يتولى إعداد أذون بتحويل مبالغ لفائدة بعض المنظمات الدولية الناشطة في المجال المالي والبريدي التي انخرطت فيها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.