L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1741/2016 · 09/06/2016

حول الحصول على شهادة إعفاء للمبالغ الراجعة إلى الإتحاد ********

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الحصول على شهادة إعفاء للمبالغ الراجعة إلى الإتحاد ******** المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 جوان 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للبريد التونسي الحصول على شهادة إعفاء سنوية للمبالغ التي يحولها لفائدة الإتحاد ******** غير المستقر بتونس والمقيم بسوي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.