من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الحصول على شهادة إعفاء للمبالغ الراجعة إلى الإتحاد ********
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 جوان 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للبريد التونسي الحصول على شهادة إعفاء سنوية للمبالغ التي يحولها لفائدة الإتحاد ******** غير المستقر بتونس والمقيم بسوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.