حول الحصول على شهادة إعفاء للمبالغ الراجعة إلى الإتحاد ********
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد و المالية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 جوان - 9 1741
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الحصول على شهادة إعفاء للمبالغ الراجعة إلى الإتحاد […] المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 جوان 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للبريد التونسي الحصول على شهادة إعفاء سنوية للمبالغ التي يحولها لفائدة الإتحاد […] غير المستقر بتونس والمقيم بسويسرا، مبينين أن الإتحاد […] هو وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتعتبر مداخيلها وممتلكاتها معفاة من كل الأداءات المباشرة وذلك عملا بالاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها المصادق عليها من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 1947.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ربط تحويل إلى الخارج للمداخيل أو الأرباح بالإدلاء حسب الحالة بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة إعفاء لهذه المداخيل أو الأرباح. ولا يستوجب الاستظهار بالشهادة المذكورة عند تحويل مداخيل خاصة معفاة من الأداء بمقتضى اتفاقيات خاصة.
وعليه وباعتبار أن الفقرة 9 من الفصل 3 من الإتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها تنص على إعفاء المداخيل الراجعة إلى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة من كل الضرائب المباشرة، فإن المبالغ التي يحولها البريد التونسي إلى الإتحاد […] بصفته وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ولا يستوجب تحويل المبالغ إلى الإتحاد […] بسويسرا الإستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المبلغ المحولة والسند القانوني لإعفائها أي في الحالة الخاصة الإتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام
عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الهادي دمّق
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 71.784 700 / 71.790 504 : الهاتف Tél 71.790 550 : الفاكس Fax www.impots.finances.gov.tn : موقع الواب Site web العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول الحصول على شهادة إعفاء سنوية بالنسبة إلى المداخيل الراجعة إلى الإتحاد البريدي العالمي
- حول طلب الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد