L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3184/2016 · 26/11/2016

الجمع بين نشاط صناعي و نشاط تجاري

من وزيرة المالية  إلى الموضوع : الجمع بين نشاط صناعي و نشاط تجاري  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 نوفمبر 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " --------------------------- " وهي شركة صناعية مصدرة كليا ناشطة في قطاع النسيج. تقوم بالإضافة إلى تسويق منتوجاتها المصنعة والمعلبة، بترويج عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.