من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طرح المبالغ المثقلة بموجب قرار توظيف إجباري ثم توقيف تنفيذه
المرجع: مكتوبكم عدد 129/16 بتاريخ 15 نوفمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي استفسرتم بمقتضاه عن مدى قانونية قيام قابض المالية بطرح المبالغ المثقلة بموجب قرارات توظيف إجباري تم توقيف تنفيذها من فائض أداء على القيمة المضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.