استشارة حول قرار توظيف إجباري صادر ضد بلدية **********
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي وزارة المالية 2016 جانفي 1.9 162
من المديرة العامة للدراسات و التشريع الجبائي تحت إشراف السيد المدير العام للأداءات إلى […]
الموضوع : استشارة حول قرار توظيف إجباري صادر ضد بلدية […] المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه استشارة حول قرار توظيف إجباري صادر ضد بلدية […]، حيث تم إصدار قرار توظيف إجباري ضد البلدية المذكورة نتيجة لعدم إيداعها التصاريح الجبائية المتعلقة بالخصم من المورد و المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء عن الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2014 وحيث قامت البلدية المذكورة بالاعتراض على قرار التوظيف الإجباري بتعلة أنه تمّ اقتطاع الأداءات المستوجبة وفق منظومة إعلامية يمسكها قابض المالية المختص في حين تتضمن المنظومة الإعلامية لدى مصالح المراقبة الجبائية وجود البلدية في حالة إغفال كلي، يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتعيّن على الجماعات المحلية بوصفها مؤجر عمومي إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة و في حالة عدم قيامها بإيداع تصاريحها الجبائية التي اقتضاها القانون يتمّ في هذه الحالة توظيف الأداء وجوبا و معاقبتها بخطية عن عدم إيداع التصاريح في الأجل القانوني. وباعتبار أنّ البلدية المذكورة لم تقم بإيداع التصاريح المستوجبة في الآجال القانونيّة و اكتفت باقتطاع الأداءات وفق منظومتها الإعلامية فإنه يتجه التعامل مع هذه الحالة وفق إحدى الفرضيتين التاليتين :
Page 2
1. إذا تبيّن أنّ البلدية علاوة على عدم قيامها بإيداع التصاريح المستوجبة، لم تقم بدفع الأداءات المتعلقة بالخصم من المورد للخزينة و المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء فإنه يتعين في هذه الحالة إصدار قرار توظيف إجباري يتضمّن أصل الأداء وخطايا التأخير والخطايا المتعلقة بعدم إيداع التصاريح الجبائية في الأجل القانوني. 2. إذا تبين أنّ البلدية قامت بدفع الأداءات المستوجبة فإنّه يتم الاكتفاء في هذه الحالة بتوظيف الخطايا المتعلقة بعدم إيداع التصاريح الجبائية في الأجل القانوني و ذلك تفاديا لتوظيف الأداء مرتين على المطالب بالأداء بعنوان نفس الفترة.
المدير[؟] للدراسات[؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- إعادة النظر في قرار التوظيف الإجباري
- حول طلب إسترجاع الأداءات المدفوعة تبعا لصدور حكم قضائي في تعديل قرار التوظيف الإجباري المتعلق بها
- حول طرح المبالغ المثقلة بموجب قرار توظيف إجباري ثم توقيف تنفيذه
- حول تسجيل قرار صادر عن اللجنة *********** بولاية *****
- حول مكتوب بلدية **** بخصوص توظيف معلوم على شهادة الخصم من المورد