L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3299/2016 · 15/12/2016

حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات المسداة‎ ‏لفائدة المرضى وأطباء وأعوان الإستمرار بالمستشفى

‏من وزيرة المالية‎  إلى‎ الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات المسداة‎ ‏لفائدة المرضى وأطباء وأعوان الإستمرار بالمستشفى.‎ ‏المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 نوفمبر‎ 2016 ‏تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة‎ ‏المضافة الواجب تطبيقها على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.