حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات المسداة لفائدة المرضى وأطباء وأعوان الإستمرار بالمستشفى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Page 1
3299 2016/12/15 مــن وزيــرة المــاليــة إلى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات المطعم المسداة لفائدة المرضى وأطباء وأعوان الإستمرار بالمستشفى.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 نوفمبر 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على صفقة تتعلق بخدمات المطعم المسداة لفائدة المرضى وأطباء وأعوان الإستمرار بالمستشفى وذلك على إثر نتائج طلب عروض أسفرت على قبول عرض شركة ************* التي تولت توظيف نسبة 18 % للأداء على القيمة المضافة على الخدمات المذكورة خلافا لبقية المشاركين الذين وظفوا نسبة 12%.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أن خدمات المطعم المنجزة لفائدة الحرفاء بمحلاتهم تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين I و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.