من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات المسداة لفائدة المرضى وأطباء وأعوان الإستمرار بالمستشفى.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 نوفمبر 2016
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.