L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1008/2014 · 01/07/2014

النظام الجبائي لمبالغ مودعة لدى بنك ***

من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مودعة لدى بنك ******  المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 2 أفريل 2014  لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم توليتم إيداع مبلغ مالي لدى بنك ******** وكلفتموه باستثماره لحسابكم في إطار عمليات مرابحة مبينين أن المحاصيل الراجعة لكم من هذا الإيداع ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.