من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول إرجاع مبالغ الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 ديسمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم قامت بالخصم من المورد على أجور أجرائها المعفيين من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014. وطلبتم على هذا الأساس تمكينها من إرجاع مبال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.