من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تسجيل صفقة إطارية قابلة للتجديد
المرجع : مكتوبكم عدد 6251 بتاريخ 5 ديسمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنَ وزارة الفلاحة والموارد المائية 150.000.000 دينار ومبلغ أقصى محدد ب 180.000,000 دينار قابلة للتجديد مرتين، وتطلبون توضيحات حول معاليم التنسجيل المستوجبة بعنوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.