L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1218/2020 · 23/07/2020

Concernant les dispositions des articles 25 et 38 de la loi de finance pour l'année 2020

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول أحكام الفصلين 25 و39 من قانون المالية لسنة 2020 المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 22 جانفي 2020  لقد طلبت بمقتضنى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تطبق أحكام الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2020 على الأرباح التي تحققها شركة " ------------- " والمتأتية من الخدمات التالية:&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.