من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول كيفية احتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية والخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات والجرايات والإيرادات العمرية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جانفي 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018 وكذلك كيفية احتس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.