حول الضريبة على الشركات بنسبة 10 %
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2020/07/23 من وزير المالية إلى 1205
الموضوع: حول الضريبة على الشركات بنسبة 10% المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 جانفي 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركتكم المنتصبة بالمنطقة الصناعية بالدهماني من ولاية الكاف وهي منطقة تنمية جهوية، الانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ 10% وذلك طبقا لأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2018 وهل تخضع تبعا لذلك المبالغ المدفوعة لها للخصم من المورد بنسبة 0.5%.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 64 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال التي تحققها المؤسسات التي تنجز استثمارات مباشرة بمناطق التنمية الجهوية والتي استوفت مدة الطرح الكلي المخولة لها طبقا لأحكام الفصل 63 من نفس المجلة:
- للضريبة على الدخل بعد طرح ثلثي المداخيل المتأتية من الاستثمارات المذكورة من أساس الضريبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
- للضريبة على الشركات بنسبة 10% بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
وقد تمّ ضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من الانتفاع بالطرح المذكور ومناطق التنمية الجهوية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017.
وتطبق أحكام الفصل 64 المذكور أعلاه على المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار إبتداء من غرة جانفي 2017 وذلك بعد إنتهاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 المشار إليه أعلاه.
كذلك وعملا بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2018، تطبق أحكام الفصل 64 المذكور أعلاه على المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار بمناطق التنمية الجهوية المتحصلة
Page 2
على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة افريل 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ والتي:
- استوفت مدة الطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط في 31 ديسمبر 2017 وذلك بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018، - لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات، - لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بالنسبة إلى مداخيلها أو أرباحها المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ نشاط شركتكم المتمثل في صناعة المصبرات الغذائية لا يندرج ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الانتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 389 المذكور أعلاه، وإذا كانت شركتكم في إحدى الوضعيات المشار إليها أعلاه، فإنه يمكنها الإنتفاع بأحكام الفصل 64 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتخضع في هذه الحالة الأرباح التي تحققها شركتكم من الإستثمارات المباشرة والمنجزة بمنطقة التنمية الجهوية، وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس الشروط، للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
كما تخضع المبالغ المدفوعة لشركتكم في إطار نشاطها في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 0.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1,5%
- حول الخصم من المورد بنسبة 1.5 % بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة
- طلب إيضاحات جبائية
- Régime fiscal d'une société implantée dans une zone d'encouragement au développement régional prioritaire
- حول الخصم من المورد بنسبة 1.5%