حول الأحكام الجبائية الواردة بمشروع اتفاق هبة بين الهيئة "-----------------" والبنك "---------------------------------"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2018/11/02 3188
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـى
الموضوع: حول الأحكام الجبائية الواردة بـمشروع اتفاق هبة بين الهيئة"------------------------" والبنك "-----------------------------"
المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 سبتمبر 2018
لقد ذكر تم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ البنك "---------------------------------" يقترح في إطار دعمه للهيئة "----------------" إبرام اتفاق هبة لتمويل مساعدة فنية لفائدة المجلس الاستراتيجي للهيئة مبينين أنّ مشروع الاتفاق يتضمن أحكاما تتعلق بالأداءات والالتزامات وطلبتم بالتالي مدكم برأي الإدارة فيما يتعلق بالأحكام المذكورة والواردة بالمادة 2.4 من مشروع الاتفاق موضوع مكتوبكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من مشروع اتفاق الهبة المصاحب لمكتوبكم ما يلي:
- سيقدم البنك "--------------------" هبة تساوي 86.100 يورو لفائدة الهيئة "----------------" لتقديم مساعدة فنية في إطار برنامج يهدف للدعم الاستراتيجي للهيئة وتطوير مناخ الاستثمار وجلب التمويلات، - تتكفل الهيئة "----------------" بالتعاقد مع مستشارين يتكفلان بتقديم المساعدة الفنية لها وكذلك مع مزودين لاقتناء مواد مختلفة، - تقدم الهيئة "----------------" للبنك "---------------------------" طلب دفع مستحقات المستشارين والمزودين المتعاقدين بعنوان كل عملية دفع، - يدفع البنك "-------------------------" للهيئة "----------------" مستحقات المستشارين والمزودين بعد تقديم الهيئة لنسخة من الفواتير المقدمة من المستشارين والمزودين والتثبت من تطابق الخدمات والمواد مع ماهو متفق عليه، - لا تتحمل المبالغ التي يدفعها البنك "---------------------------" أي خصومات أو أداءات مهما كانت طبيعتها، - تدفع الهيئة "----------------" كل الأداءات والضرائب المستوجبة بعنوان تنفيذ وتسجيل اتفاق الهبة، - لا يمكن للهيئة استعمال الهبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لدفع أي ضرائب أو أداءات بتونس أو خارجها.
Page 1
وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي لمشروع اتفاق الهبة موضوع مكتوبكم كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
باعتبار أنه تم التنصيص ضمن مشروع اتفاق الهبة موضوع مكتوبكم على تحمل الهيئة التونسية للاستثمار لكل الأداءات والضرائب المستوجبة بعنوان تنفيذ اتفاق الهبة المذكورة، وعلى عدم تحمل المبالغ التي يدفعها البنك "---------------------------" أي خصومات أو أداءات مهما كانت طبيعتها، فإنّ الهيئة تبقى مطالبة بتحمل الخصم من المورد المستوجب عند دفع المبالغ إلى المستشارين والمزودين المتعاقدين بعنوان تقديم خدمات المساعدة الفنية وتوفير المواد.
هذا، ولتحديد بكل دقة النظام الجبائي ونسب الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ المدفوعة للمستشارين والمزودين المتعاقدين، يستوجب مدّنا بالعقود التي سيتم ابرامها معهم في الغرض.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تضمّنت الفقرتين (c) و (d) من الفقرة 4 من الفصل 2 من مشروع اتفاق الهبة المبرم بين الهيئة "----------------" والبنك "---------------------------" لتمويل مساعدة فنية لفائدة المجلس الاستراتيجي للهيئة أنّ الهيئة "----------------" تلتزم بخلاص جميع المعاليم والأداءات (بما في ذلك الاداء على القيمة المضافة) المستوجبة بعنوان الإقتناءات والخدمات الممولّة بالهبة الممنوحة من البنك "---------------------------" لتمويل المساعدة الفنية المزمع انجازها.
مع الإشارة وأنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلّمة بعنوان هبة للهيئة "----------------" في نطاق التعاون الدولي.
هذا ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للشراءات المحلية على أساس شهادة مسلّمة مسبقا للغرض للهيئة "----------------" من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.