L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 398/2015 · 04/03/2015

Modalité de déduction des bénéfices réinvestis par une entreprise bénéficiaire des avantages au titre de l’export

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول كيفية طرح الأرباح المعاد استثمارها من قبل مؤسسة مصدرة المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 02 مارس 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة التي إستوفت مدة العشر سنوات : 1- في صورة إنجاز عملية إعادة إستثمار تمنح الحق في الطرح كليا ودون أن تكون الضريبة الدنيا مستوج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.