من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول كيفية طرح الأرباح المعاد استثمارها من قبل مؤسسة مصدرة
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 02 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة التي إستوفت مدة العشر سنوات :
1- في صورة إنجاز عملية إعادة إستثمار تمنح الحق في الطرح كليا ودون أن تكون الضريبة الدنيا مستوج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.