من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2015.
و بعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه تم إيقاف شاحنة تابعة لشركتكم من قبل أعوان المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بـ... محملة ببضائع مرفقة بوصل تسليم يتضمن نوع البضائع والكمية وإسم الحريف وعنوانه دون التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة المضافة.
وطلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.