الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 23 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 سبتمبر 2014.
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم مختصة في صنع وتركيب الأبواب الأوتوماتيكية طالبين توضيحات ح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.