حول إمكانية الترخيص لمسك المحاسبة بالعملة الأجنبية ( الأورو)
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية إ ع للمساهمات 120925-03
2012/09/27 من وزير المالية إلى 1548
الموضوع: حول إمكانية الترخيص لمسك المحاسبة بالعملة الأجنبية ( الأورو ). المرجــع: مكتوبكم المضمن تحت عدد 2058 بتاريخ 26 جويلية 2012.
وبعد،
بمقتضى مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه، طلبتم الترخيص لشركة "-----------------------" لمسك المحاسبة بالعملة الأجنبية (الأورو).
والجواب أشرف بتذكيركم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، يتضمن مسك المحاسبة مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد القوائم المالية وضبطها. وينص الفصل 23 من هذا القانون على ضبط القوائم المالية بالدينار التونسي.
كما تنص الفقرة 62 من المعيار العام للمحاسبة م م01، على أن المحاسبة تمسك بالدينار التونسي غير أنه يمكن تقييد العمليات المدونة بعملة مختلفة عن الدينار دون تحويلها إذا كانت طبيعة العملية ونشاط الوحدة المحاسبية يبرران ذلك. وفي هذه الحالة لا يحول إلى الدينار إلا رصيد الحساب المقيد بهذه العمليات وذلك عند تاريخ ختم السنة المحاسبية مع وجوب ذكر أسس التحويل وتقديم الطرق المستعملة لمعالجة هذه العملية في وثيقة تكون مدمجة في الدليل المحاسبي أو مستقلة.
وعلى هذا الأساس فإنه يمكن لشركتكم مسك دفاترها المحاسبية بالعملة الأجنبية (الأورو) مع وجوب تطبيق مقتضيات نظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الأحكام المنصوص عليها بالمعيار العام للمحاسبة (م م01) وضبط قوائمها المالية ونشرها بالدينار التونسي في تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك لتلبية حاجيات المقيمين من مستعملي المعلومة المالية.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للمساهمات الإمضاء: عبد الحميد غانمي
نسخة مطابقة للأصل موجهة إلى السيد المدير العام للأداءات.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.