من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب الترخيص لمسك المحاسبة بالعملة الأجنبية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 ديسمبر 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الترخيص لشركة ***** لمسك المحاسبة بالعملة الأجنبية (الأورو)، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.