L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 515/2015 · 18/03/2015

Régime applicable aux montants transférés au profit d’une société française membre d’un groupement chargé d’une mission d’audit

من وزير المالية إلى الموضوع: الخصم من المورد على المبالغ الراجعة لشركة فرنسية تابعة لمجمع المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 مارس 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي سيدفعها البنك ********* لفائدة شركة *********** الفرنسية مقابل خدمة التدقيق الشامل لوضع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.